أوضح الخبير القانوني علي جابر التميمي، العقوبة القانونية للمضاربين بالأسعار، لافتا الى ان العقوبات ليست رادعة وبحاجة الى مراجعة كي تكون اكثر شدة لمواجهة الإرهاب الغذائي.
وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان "قانون حماية المستهلك رقم ١ لسنة ٢٠١٠ عاقب بالحبس ٣ أشهر وغرامة مالية تصل إلى مليون دينار عن الغش والتدليس والتضليل واستبدال الصلاحية أو تغليف المواد بالغش، وبموجب هذا القانون شكل مجلس حماية المستهلك المرتبط بمجلس الوزراء وايضا لجان المتابعة واعطى القانون مكافأة لمن يبلغ عن هذا الجرائم تصل إلى مليون دينار".
وأضاف ان "العقوبات في هذا القانون غير رادعة وتحتاج إلى أن تكون مرتفعة، لان هذا النوع من الجرائم هي إرهاب غذائي، وتحتاج إلى زيادة الرقابة على المنافذ وايضا المحال والأسواق".
وبين ان "القانون المذكور أعلاه بحاجة إلى تعديل يتعلق بردع الجرائم كي يكون حقا حاميا للمستهلك".
https://telegram.me/buratha