د .بلال الخليفة ||
4 – تصدير النفط من الإقليم
أولا قرار المحكمة الامريكية
بدا الامر في عام 2014 عندما رفعت الحكومة المركزية في العراق دعوى لحيازة ناقلة نفط (الناقلة سوزماكس يونايتد كالافيرتا) محملة بنفط خام (حمولتها البالغة 1.03 مليون برميل من النفط) من المنطقة الكردية في البلاد، كانت قد أبحرت إلى خليج المكسيك ورست على مسافة 60 ميلا (97 كيلومتر) قبالة سواحل ولاية تكساس.
وتم استئناف القرار من قبل المستأنف حكومة اقليم كردستان العراق واصدرت محكمة الاستئناف الامريكية في 21/ ديسمبر/2015 الدائرة الخامسة قرارها المتضمن قدمت حكومة اقليم كردستان هذا الاستئناف ومن خلال إقرارها الطوعي بتفريغ الشحنة في اسرائيل وبذا اضعفت حكومة اقليم كردستان شدة حجتها في موضوع الاستئناف.
ويأتي قرار المحكمة كتأكيد نادر على حقيقة أن بعض النفط المصدر من قبل أكراد العراق قد شق طريقه إلى إسرائيل. وكانت حكومة إقليم كردستان قد نفت بيع النفط بشكل مباشر أو غير مباشر إلى إسرائيل، غير أن بيانات السفن في شهر شباط قد أظهرت أن 40 من أصل 51 شحنة من النفط الكردي قد تم تفريغها في الموانئ الإسرائيلية
ثانيا: قرار المحكمة الاتحادية
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بالعـدد (59 /اتحادية/2012 وموحدتها 110/اتحادية /2019) بتاريخ 15 /2 /2022 معتمدة على احكام المواد (110 و111 و110 و115 و121 و130) من دستور جمهورية العراق لعام (2005) والذي نص على عدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان رقم 22 لسنة 2007 وإلغائه لمخالفته أحكام المواد (110 و111 و112 و115 و121 و130) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
وألزمت المحكمة حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره.
وبالمختصر ان القرار يعني بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع الأطراف الخارجية دول وشركات بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره وبيعه.
ثالثا: دعوى التحكيم
كسب دعوى التحكيم المرفوعة من قبل العراق ضد تركيا بشأن تصدير النفط الخام من إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي دون الرجوع لشركة تسويق النفط العراقية "سومو"، من قبل هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس في 23 مارس 2023.
الدعوى رفعها العراق ضد تركيا لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة في 1973 والتي تنص على" وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام المصدّر من العراق الى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية.
في الأسابيع الأخيرة من ولاية رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي الثانية في 2014 رفعت الحكومة العراقية دعوى في محكمة تجارية تابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس ضد تركيا بشأن مبيعات نفط إقليم كردستان على الأراضي التركية.
تم إيقافها من قبل رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي في بداية ولايته نهاية 2014، ثم تفعيلها مجدداً في مطلع 2017 قبل تجميدها في أيامه الأخيرة، ليأتي رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي ليوقفها بشكل كامل بطلب من القيادة الكردية، قبل أن تستأنف من قبل وزارة النفط العراقية في زمن حكومة الكاظمي ووزير النفط العراقي السابق السيد احسان عبد الجبار في عام 2021.
حيث ان العراق يضخ 370 ألف برميل يوميًا من نفط حكومة إقليم كردستان و75 ألف برميل يوميًا من نفط الحكومة الاتحادية عبر خط الأنابيب قبل وقفه، وفقًا لمصدر مطلع على عمليات خط الأنابيب.
الخلاصة
1 – ما هي تبعات القرار؟
2 – وزارة النفط نعلن إيقاف تصدير 450 ألف برميل منها 75 من حقول كركوك، وهنا لنا ان نتساءل ونقول:
أ – اما ان الإقليم يصدر عبر الانبوب العراقي، وهو امر واقع، ويطالب الحكومة الاتحادية باجور ترانزيت لبعض الكيلومترات الذي يمر فيه النفط العراقي، والعراق لا يطالب بمنع استخدام انبوبه ولا باجور ترانزيت.
ب – ان الحكومة ميعت قرار المحكمة الامريكية وقرار المحكمة الاتحادية وقرار التحكيم الصادر يوم أمس المصادف 25-3-2023 لأنها شرعت وفي قانون الموازنة العامة الاتحادية وفي:
• المادة رقم 12 مننه بان تصرف أجور نقل النفط للإقليم
• وفي المادة 13 على أولا، بتسوية المستحقات المالية للإقليم
• وثانيا أيضا بان تصدر 400 ألف خارج سومو وخارج السعر الرسمي
• وان تسلم الأموال بحساب تحت تصرف رئيس الإقليم لا رئيس الحكومة الاتحادية وكذلك ارسال الأموال شهريا
3 – ان عدم استخراج النفط من حقول كركوك ربما يكون بضغط من سلطة الإقليم كي لا يتم استخدام الانبوب النفطي ويبقى فقط تحت استخدام الإقليم.
4 – قررت المحكمة الاتحادية بعدم دستورية النفط والغاز للإقليم وكان المفروض لا يتم تصدير أي نفط من الإقليم امتثالا لقرار المحكمة الاتحادية وكان قرار ليلة امس قد فضح سلطة الإقليم بعدم تطبيق قرار المحكمة الاتحادية، وبالتالي لبغداد حقين
الأول: رفع دعوى ضد الإقليم بعدم الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية، حيث أن فعل امتناع الموظف أو المكلف بخدمة عامة عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيلها جريمة يعاقب عليها على وفق حكم المادة (329) عقوبات
ثانيا: تعويض من قبل الإقليم للحكومة الاتحادية جراء تصدير نفط مخالف لقرار المحكمة الاتحادية وسلطة بغداد.
ـــــــــــــ
https://telegram.me/buratha