اكد الخبير القانوني احمد محمد العبادي، ان قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 صدر قبل نفاذ الدستور عام 2005 ولذلك لم ينص القانون صراحة الى رقابة مجلس النواب.
وقال العبادي، ان "المادة 130 / البند ثانيا من الدستور تنص صراحة بان البنك المركزي مسؤولا امام مجلس النواب ( يكون البنك المركزي العراقي مسؤولا امام مجلس النواب ) فضلا عن المادة 61 من الدستور التي تعطي سلطة لمجلس النواب الرقابة على اداء السلطة التنفيذية بشكل عام ولاشك بان البنك المركزي هيئة مستقلة وجزء من السلطة التنفيذية"
واضاف ، ان "تحديد سعر الصرف للدينار العراقي مقابل العملات الاجنبية هو من صلاحية البنك المركزي ولكن لمجلس النواب سلطة الرقابة على ذلك".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha