أصدرت محكمة الجنايات المختصَّة بقضايا النزاهة أحكاماً غيابيَّة بحقِّ زبائن لمصرف الرافدين تقضي بالسجن، لإقدامهم على سرقة أموالٍ عامَّةٍ من خلال تحرير صكوكٍ غير مُؤمَّنة الرصيد.
وأفادت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، بمعرض حديثها عن تفاصيل القضايا الأربع المحالة عن طريق قاضي التحقيق المُختصِّ بقضايا النزاهة التي تعود لمددٍ مختلفةٍ من عام 2013، بحسب بيان للهيئة بأنَّ "المدانين الهاربين [ع.خ.ع] و[ع.خ.ح] و[غ.ف.ز] و[ع.ع.ح] أقدموا على سرقة أموالٍ عامَّةٍ بالاتفاق مع مُوظَّـفين في مصرف الرافدين عبر صكوكٍ غير مُؤمَّنة الرصيد، إذْ تمَّ تظهير تلك الصكوك من قبل مُتَّهمين آخرين [مُفرَّقة قضاياهم] وإيداع الصكوك وسحب مبالغها من مصارف أخرى من دون إجراء المقاصَّة الإلكترونيَّة".
وبين ان "القرارات الأربعة الصادرة بحقِّ كلٍّ من المدان [ع.خ.ع] تضمَّـنت الحكم بالسجن عشر سنواتٍ؛ لسرقته أكثر من مليار دينارٍ ونصف المليار من خلال صكوكٍ غير مُؤمَّـنة الرصيد، والحكم على المدان [ع.خ.ح] بالسجن عشر سنواتٍ؛ لسرقته ثلاثة مليارات دينارٍ من خلال صكوكٍ غير مُؤمَّنة الرصيد أيضاً، فضلاً عن الحكم على المدان [غ.ف.ز] بالسجن عشر سنواتٍ؛ لسرقته سبعة مليارات دينار من خلال صكَّين غير مُؤمَّني الرصيد، والحكم على المدان [ع.ع.ح] بالسجن عشر سنواتٍ؛ لسرقته أكثر من عشرين مليار دينار من خلال تحرير ثمانية صكوكٍ غير مُؤمَّنة الرصيد".
كما تضمَّن القرارُ بحسب البيان "إصدارَ أوامر القبض والتحرِّي بحقِّ المدانين، وتأييدَ الحجز الاحتياطيِّ الواقع على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، وإعطاءَ الحقِّ للجهة المُتضرِّرة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة".
وأشارت هيئة النزاهة الى ان الأحكام القضائية صدرت "إستناداً إلى أحكام المادَّة [444/ رابعاً وحادي عشر] من قانون العقوبات".
https://telegram.me/buratha