المقالات

ما هو راتب المشهداني وراتب الوزير الدستوري

1686 17:01:00 2009-01-22

( بقلم : هادي صالح )

ليس للمشهداني راتب تقاعدي نهائيا هذا ما جاء بالدستور والقوانين النافذة واستحقاقها المادة (63): اولاً ـ تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس بقانون.المادة (74) : يحدد بقانون راتب ومخصصات رئيس الجمهورية.المادة (82): تنظم بقانون رواتب ومخصصات رئيس واعضاء مجلس الوزراء ومن هم بدرجتهم. وهذا ما جاء بقوانين الخدمة لآخر قانون تقاعدي وهو قانون 27/2006 وتعديله وقانون 33/966 الآتي :-

المادة -1- يلغى نص المادة (1) من قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 ويحل محله ما يأتيد- الموظف: كل شخص عهدت أليه وظيفة داخله في الملاك المدني أو العسكـري أو قـوى الأمن الذي يتقاضى راتبا من الدولـة وتستقطع من راتبه الوظيفي التوقيفـات التقاعديـه ويشمل ذلك موظف القطـاع العام ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك. هـ- الراتب الوظيفي: الراتب الاسمـي بدون مخصصـات والذي يتقاضاه الموظف في الخدمة التقاعديه.ح- الحقوق التقاعديه: الراتب التقـاعدي أو المكافـأة التقاعديـه.ط- الخدمة التقاعديه: الخدمة التي تحتسب لغرض التقـاعد بموجب أحكام هذا القانون .وهذا ما جاء بقانون التقاعد33/966 وتم الغاؤه بتاريخ 1/10/2007 عند تعديل قانون التقاعد 27/2006 ؛ ويكون نافذا لغاية تاريخ التعديل ؛ ويعتمد لما قبله ؛ والمتقاعدون القدامى لايشملهم التعديل كما جاء فيه بالمادة المادة -16- يلغى نص المادة ( 29) من القانون ويحل محله ما يأتي :- وعدم شمولهم ما جاء بثالثا من هذه المادة ثالثا- تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد إلى التقاعد في أو بعد تـاريخ نفاذه 0ولا يتحقق عليهم ما جاء بهذه المادة المتناقضة مع المادة -16- ثالثا ؛ فمال جاء ادناه ( والتناقض فيها ) المادة -18- يلغى نص المادة( 31) من القانون ويحل محلة ما يأتي :

المادة -31-أولا - تلغى كافة النصوص القانونية التي تقرر للمتقاعد أو المستحق راتبا تقاعديا خلافا لأحكام هـذا القانون باستثناء نؤشر بنقطتين على ما جاء بالمادة (18 لتعديل المادة 31) بمايلي :-

-أ- من تقاعد وفقا للقوانين النافذة قبل نفاذ تعديل قانون التقاعد 27/2006 تقاعدهم الدستوري وفقا للمادة -130- المادة (130): تبقى التشريعات النافذة معمولا بها،ما لم تلغ أو تعدل وفقا لاحكام هذا الدستور.ووفقا للفصل الثاني من الدستور وتفصلها المادة -126/ منه ونصها :-

 المادة (126): اولاـ لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين أو لخمس (1/5) اعضاء مجلس النواب،اقتراح تعديل الدستور.

ثانياـ لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناء على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام.

وتأكيدا لحقوقهم وفق القوانين النافذة قبل نفاذ تعديل قانون التقاعد 27 /2006 وكما تم تفصيله بالمادة 16 علاه وما جاء بالمادة 19/ من قانون 27/2006 قبل التعديل وجاء فيها :- المادة 19 / ثانيا . يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد تمّت قبل ذلك ولم يصرف له الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية بعد، مع مراعاة احكام الفصل الخامس من هذا القانون .نعود للمادة -18 / المعدلة للمادة -31/ وما جاء فيها وضحنا فيها ما يخص المتقاعدون القدامى وحقوقهم وفقا للقوانين النافذة قبل نفاذه ؛ واكدنا حقوقهم لايجوز تغييرها الا بعد دورتين انتخابيتين فما جاء بالمادة المعدلة (- تلغى كافة النصوص القانونية التي تقرر للمتقاعد أو المستحق راتبا تقاعديا خلافا لأحكام هـذا القانون باستثناء ؟ !

اولا بالنسبة لالغاء ما تقرر للمتقاعد وضحناه لايجوز ذلك ويتعارض مع الدستور لما وضحنا اعلاه .

ثانيا بالنسبة للاستثناء : وفقا للدستور :- لايجوز لاي اجراء الا بقانون ؛ وما تم تثبيته للرئاسات الثلاث اشارت الفقرات التي تصدرت الموضوع تحديد رواتب رئيس الجمهورية والوزراء بقانون ؛ وتحديد حقوق وامتيازات المجلس النيابي ولم يذكر راتب لعضو المجلس النيابي ؛ وتقرر حقوقهم وامتيازاتهم بقانون ؛ فهل تم تشريع قانون للرؤساء الثلاث كما جاب بالمواد التي تخصهم في المواد الدستورية ( 63و74و82 ) اعلاه ،

 وليس للنائب راتب ولا تقاعد كونه غير موظف فلا يتحقق لهم تقاعد ؛ وتقاعدهم غير دستوري ؛ اما بالنسبة لتقاعد الوزير فتحدد ه القوانين ووفقا لما جاء بالدستور م/5 / منه : المادة (5): السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، فقانون 33/966 يحدد للوزير تقاعده ضمن المادة -13/ منه :-

 يستحق الوزير 50% من اعلى راتب تقاعدي بالقانون المادة 13- 1 - تحسب مدة الخدمة في منصب الوزارة تقاعدية وتسرى على الوزير جميع الأحكام الواردة في هذا القانون إلا ما تعارض منها مع أحكام هذه المادة ؛ أما إذا كانت خدمته التقاعدية تقل عن عشر سنوات فيستحق مكافأة ويتخذ راتب آخر وظيفة كان يشغلها قبل استيزاره أساسا لاحتساب المكافأة إلا إذا كانت جميع خدماته التقاعدية في منصب وزاري او كانت خدمته الأخيرة قبل مطالبته بالمكافأة في منصب غير وزاري فعندئذ يتخذ راتب الوزارة أساس لاحتساب المكافأة في الحالة الأولى ويتخذ راتب الوظيفة الأخيرة أساسا لاحتساب المكافأة في الحالة الثانية . جميع ما اورناه من الدستور والقوانين النافذة الا القليل للتعليق والتوضيح .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
التعليقات
الدكتور شريف العراقي
2009-01-27
لاشك ان الدول التي تحترم نفسها تكون رواتب مسؤوليها مراقبة
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
فيسبوك