( بقلم : احمد صادق )
1- جاء في بدايات تكوين صندوق التقاعد ضمن تشريع لقانون صندوق ضمان الموظفين رقم 49/ لسنة 1935 في الوقائع العراقية الرقم 1458 تاريخ 25/9/1935 ؛ وتعديله عام 942 نجد انه يحمل اسم [ قانون صندوق ضمان الموظفين ] في التشريع الصادر بالوقائع العدد المذكور؛ مبكرا في الثلاثينيات بمثابة شركة مساهمة بكل دقة ؛ إذ عند بداية ممارسة الوظيفة يتحتم المساهمة بنصف راتب بالصندوق مع استمرار استقطاع حصة للتقاعد بين نصف الى واحد ونصف نسبة من الراتب ، وتفتح صفحة للموظف وتدخل فيها ارباح السنوية كل حسب مقدار مساهمته ؛ وفي حالات معينة يرجع له نصف ما تمثل مبالغ مساهماته الدفترية ؛ والباقي للتقاعد ؛ وجاءت تعدلات عوام 959 و967 و972 وضمنها مساهمة دائرة الموظف بنسبة مماثلة لاستقطاع حصة التقاعد للصندوق ؛ على ذلك تعتبر الاستقطاعات ملكية خاصة لاجل دفع الراتب التقاعدي ؛ والتقاعد ليس دعما ولا منحة من الدولة او الخزينة وهو ملكية خاصة لايجوز دستوريا الغاؤها ( مادة -23 ) من الدستور ؛ فيجب اعادة اموال الصندوق والذي الغي عام 977 دون سند قانوني ويجب ان يعوض هذا ما جاء بالمادة 23 اعلاه ؛ على مدى 31 عاما تدخل الاستقطاعات مع الميزانية وتصرف مع المصروفات ؛ وقد تم الاستيلاء على الاسهم والسندات الموظفة من اموال الصندوق ؛ على ضوء ذلك القرار الاخير رقم (4 ) لعام 2008 بتكوين الصندوق ؛ قبل كل شيئ اعادة الاموال المتجاوز عليها دستوريا ؛ كما لايجوز تحميل الميزانية منح الصندوق لان اموال الميزانية ملك الشعب عموما ؛ والصندوق ملك شريحة الموظفين والمتقاعدين ؛ كما ان الصندوق وفقا لقوانينه لايجوز دفع تقاعد للرواتب الخاصة والتي جاءت بعد 9/4/2003 وجميعها غير دستوري سنوضحه ادناه .
2- جميع اجراءات الرواتب بعد 9/4/2003 تجاوز دستوري ؛ واللجان غير متخصصة وغير حيادية ؛ ولا تنظر بعين الاعتبار للقوانين النافذة لاربعين سنة وفيها فوانين وقرارات ونظم وتعليمات وجداول سارية المفعول وتتضارب احكامها مع الاجراءات وسوف تربك عمل مجلس الخدمة ؛ وقد تجاوزت الاجراءات الحقوق المكتسبة
3- سياسة الرواتب انعكاس مغايير للدستور والقوانين النافذة وتشوبها العيوب الادارية بالتنفيذ وعيب التشريع .نقدم هنا باختصار للاجراءات بشكل تسلسلي تاريخيا والاجراء نشير لبعضه سريعا والبعض نوضحه جزئيا :أ- تعليمات السلم الوظيفي في 1/1/2004 اس المشاكل والارباكات ، وما سيتمخض عنه لهيئة الخدمة من اعادة وارباك ؛ لم يتعامل مع متطلبات الدستور والسنن والشرائع واجراءاته غير حيادية تتنافى مع الدستور ؛ يؤكد الدستور العمل بالقوانين النافذة ، كما يؤكد استناد كل اجراء وفقا لقانون او بناء عليه تجاوزت التعليمات ذلك ؛ وقد خفضت درجات التعيين درجة واحدة وخفضت من خدمة الموظف الفعلية 10 سنوات واعتمدت له الدرجة الثالثة نهايتها بدلا من استحقاقه المكتسب الدرجة الاولى ( أ؛ ب ) واعتمدت لها 5’5 مرة من راتب التخفيض .ب – جاء الامر (9) امر وزاري بتحديد رواتب تقاعدي 80% من مجموع ما يتقاضاه جميع الدرجات الخاصة ؛ بعد تعديل قانون ادارة الدولة ؛ وهذا امر مخالف للدستور والقوانين النافذة ؛ دون تعيين ودفع حصة التقاعد ومدة خدمة ، يستحق الوزير 50% من اعلا راتب تقاعدي ( م/13 من قانون التقاعد 33/ نافذ المفعول .ج- لايستحق النائب تقاعد ور راتب بل مخصصات ( م/63 الدستور ) وبين ذلك احد النواب في محضر .د – يستحق المتقاعدون وفقا للقوانين النافذة وضمنها قانون التقاعد 33/966 منذ تاريخ العمل بالسلم الوظيفي في 1/1/2004 وفقا للدستور والمادة – 130- ؛ ووفقا لقرار الهيئة التميزيية الموسعة في 10/10/2004 والتي قضت اعتماد قرار ات مجلس قيادة الثورة المنحل لانها لم تلغ او تعدل ؛ وكذلك قوانين الخدمة لم تلغ او تعدل .ل- نود ان نزيل الابهام والتصورات الخاطئة بعدم شمول المتقاعدين القدامى بقانون 27 لسنة 2006 بما يلي :ان المشكلة والعقدة الرئيسية لوزارة المالية ودائرة التقاعد هي المادة -19/ من قانون 27 لسنة 2006 .لم تكن موجودة في المشروع المقدم من قبل معديه وافلحت هيئات المجتمع المدني بادخالها ؛ وتعديل المادة 7 ويعتبر مكسب جيد ؛ وقانون 27/2006 فيه المادة -29- يجب معالجتها وهي للمستمرين بالخدمة ورواتبهم مخفضة حسب التعليمات ؛ وخلافا للاعتقاد وما يروجه البعض من عدم شمول المتقاعدون القدامى فيه اليكم المادة -19- ثانيا : تحتسب الحقوق التقاعدية وفق القوانين النافذة لمن تم تقاعده قبل نفاذ هذا القانون .تعتبر هذه المادة والتعليمات هي ام المشاكل والنجاوزات على الدستور والقوانين والحقوق ؛ فالمتقاعدون القدامى مشمولين بقانون 27/2006 قبل التعديل وافضل من المستمرين والتعليمات لاتشملهم ؛ والسعى لالغاء هذا المكسب هو المسبب لتعطيل العمل بقانون 27/2006 والامر تجاوز على الدستور ومادته -129- ك- تعديل قانون التقاعد 27/2006 في 1/10/2007 غير دستوري ؛ جميعه للاستثناءات وادخل الا مر _9_ غير الدستوري ليقر للدرجات الخاصة هنا ليصبح دستوريا ؛ والدستور لايقر لاحدا ان يتحقق لفئة جزئية دون ااحكام القانون فالاحكام يجب ان تكون مطلقة وجميع ما جاء بالتعديل منقوض ؛ واخيرا جاء بالتعديل ما يتماشى واستحقاق المتقاعدون قبله بعدم نفاذ التعديل عليهم جاء المادة -16- ثالثا- تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد إلى التقاعد في أو بعد تـاريخ نفاذه ؛ هذا وحقوق التقاعد وفق الفصل الثاني من الدستور .وهي مكتسبة الدرجة القطعية ؛ ولا يجوز التنازل عنها ، ولا تتقادم حقوقهم مع الحياة وفق المواد 20؛21 ؛24 .فروقات حقوقهم من تاريخ 1/1/2004 العمل بالسلم واجبة الاداء واربعة اشهر لعام 2003 لم تستلم .
https://telegram.me/buratha