( بقلم : حسن المنصوري )
حسن المنصوري تتوسد القواعد الدستورية المكانة العليا في سلم التدرج الهرمي للنظام القانوني في الدولة برمته ، اذ هي تسمو على كل ما عداها من قوانين وانظمة وتعليمات او قرارات تتخذها السلطات العامة بما فيها السلطة التشريعية،فالدستور هو الذي يؤسس السلطات في الدولة ،وهو الذي يحدد لها اختصاصاتها وطريقة ممارسة تلك الاختصاصات،فضلا عن ما يتضمنه من قواعد متعلقة بحقوق وحريات المواطنين وواجباتهم .فان حادت سلطة التشريع عن مقتضى تلك الموجهات والقيود وهي بصدد سن تشريع،أو حادت عن حدود الاختصاصات التي رسمها لها أو تحللت من القيود التي وضعها او انها خالفت بقانون أصدرته او انظمة وتعليمات تبنتها ، او مبدأً أو نصاً دستورياً، فانها تكون بذلك قد تجاوزت اختصاصاتها وحدود سلطتها ، ويعد ما أقدمت عليه معيبـا وباطـلاً لمخالفته الدستور، وتحقق سبب من اسباب الطعن بعدم الدستورية ، ويسرى نفس الحكم على التصرفات المشوبة بعيب عدم الدستورية الصادرة من السلطة التنفيذية او من السلطة القضائية.
سقنا هذه المقدمة وستقدم بعضا من القوانين والقرارات ثم نعقب قليلا وندع ما نقدمه لنرى تجاوزا في سلطتي التنفيذ والتشريع وهي تتكلم عن عيوبها وتجاوزاتها المشوبة بالعيوب الباطلة دستوريا لقراراتها وتشريعها .وقبل ان نبدأ تسعى سلطة التنفيذ الضغط على المواطن كي لايشير لها بتلك التجاوزات ؛ في اليومين الماضيين تنويه في جريدة الصباح ،( ندعو السادة الى تضمين رسائلهم عنوان المسكن والموبايل ، فقط يحتاج للصورة ، مع الاعتذار والاحترام للصحيفة ، هذا الضغط واضح مصدره وغايته تخويف المواطن وبداية تكميم الافواه . )جاء في قرار الهيئة التميزيية الموسعة بقرارها الرقم 115 في 10/10/2004 ؛ في وقت مبكر وازمة الرواتب :اعتماد قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وارقامها ضمنه قانون التقاعد 27/2006 قبل وبعد التعديل ؛ وهذه دلالة على معرفتها وارقام القرارات للقضاة : - التشريعات الخاصة بتقاعد القضاة ( قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1021 في 13/9/1983 ورقم 120 في 20/8/1997 ورقم 145 في 18/6/2001 والأمر رقم 52 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة لسنة 2004 ) ضمن المادة 18 لتعديل قانون التقاعد 27/2006 ؛ وكان قرار المحاكم واحكامها حجية لايمكن نقضها ويجب الاخذ بها كقرينة اثبات ؛ واجبة للمتقاعدين والموظفين .ورد القرار هيئة تمييز دائرة التقاعد واعتمد القرارات النافذة والتي لم تلغ او تعدل وهي ملزمة واعطى الحقوق بموجبها ؛ لماذا تم التغاضي عنها للمتقاعدين ومنذ 1/1/2004 ؛ وضياع حقوقهم بعدم العمل بقوانين الخدمة والملاك والتقاعد 33/966 وهي نافذة ، بحجة تشريع جديد ، الاجدر العمل بها لغاية التشريع ؛ وجاء التشريع لقانون 27 لسنة 2006 ونشر ولم يرى النور ويطبق بحجة التعديل ؛ ويا لها من حجة واهية غير حقيقية ؛ وهي عدم وجود مادة تشمل المتقاعدين القدامى ؛ اليكم المادة – 19 – ثانيا – يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون أن كانت احالته على التقاعد تمت قبل ذلك – ولم يصرف له الراتب التقاعدي أو المكافأة التقاعدية بعد - ، مع مراعاة احكام الفصل الخامس من هذا القانون . ( قبل التعديل ) واليكم اختها بعد التعديل : المادة -16- يلغى نص المادة ( 29) من القانون ويحل محله ما يأتي :-ثالثا- تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد إلى التقاعد في أو بعد تـاريخ نفاذه 0اليس ما فيهما واضحا الحقوق في قوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25/960 ؛ لماذا التغاضي عنهما ، وتناقضهما مع ما جاء بالمادة -18- يلغى نص المادة( 31) من القانون ويحل محلة ما يأتي :المادة -31-أولا - تلغى كافة النصوص القانونية التي تقرر للمتقاعد أو المستحق راتبا تقاعديا خلافا لأحكام هـذا القانون ........ ( باستثناء ) : ولماذا الاستثناء هل جاء بالدستور يتوافق مع هذا ؛ وهل يتحقق العدل والمساواة .حذفنا بعض الاستثناءات
- قانون العجز الصحي للموظفين رقم( 11 ) لسنة 1999 :- لم يؤخذ به بالتطبيق للمتقاعد صحيا ؛ لماذا ؟- الأمر رقم 9 لسنة 2005 المعدل بالأمر رقم 31 لسنة 2005 الخاص :- مخالف للدستور والقوانين النافذة ؛ ماهو الامر 9 لسنة 2005 :- استناداً لأحكام القسم الثاني من ملحق قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، وبناء على موافقة مجلس الرئاسة، قرر مجلس الوزراء اصدار الامر الآتي : -
المادة 1- يمنح كل من اعضاء مجلس الحكم المنحل وعيال من استشهد منهم، ونوابهم وامينه العام واعضاء مجلس الرئاسة ورئيس الوزراء ونائبه والوزراء والامين العام لمجلس الوزراء ومن هم بدرجة وزير ووكلاء الوزارات والمستشارون راتبا تقاعديا يعادل 80٪ من مجموع ما يتقاضاه كل منهم شهريا قبل انقطاع صلتهم بالوظيفة لاي سبب كان، عدا حالات العزل او الفصل او حالة الاستقالة دون موافقة الجهة المختصة.جاء هذا مخالفا لقانون التقاعد 33/966 النافذ والمادة – 13:-1 - تحسب مدة الخدمة في منصب الوزارة تقاعدية وتسرى على الوزير جميع الأحكام الواردة في هذا القانون إلا ما تعارض منها مع أحكام هذه المادة .
2 - يستحق الوزير راتبا تقاعديا عن خمسين دينارا ان كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن عشر سنوات واقل من خمس عشرة سنة ولا يقل عن ستين دينارا ان كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن خمس عشرة سنة .و بصرف رواتب تقاعديه لأصحاب الدرجات الخاصة من المذكورين فيه : - لاحاجة هنا لشرحها تجاوز واضح- قانون المجلس الوطني المؤقت رقم 14 لسنة 2005 - قانون الجمعية الوطنية رقم 3 لسنة 2005 - قانون مجلس النواب رقم 50 لسنة 2007
هذه الفقرات واضح تجاوزاتها الدستورية للمادة -(63): لهم حقوق وامتيازات وليس راتب ومنه تقاعد ؛ تكليف !اولاً ـ تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس بقانون.نجتاز القرارات المعتبرة وناتي الى القوانين والدستورلحقوق الموظفين والمتقاعدين وهي حبر على ورق : 1- قرار 158 في 7/ 2 / 2001 الوقائع رقم العدد:3887 : الفرار : المادة 1- لا تتقادم الحقوق التقاعدية، ما دام المتقاعد او المستحق، الذي لم يفقد شروطه الاستحقاق على قيد الحياة . لا تسري احكام البندين ثانيا وثالثا من هذا القرار على: - 2 – المتقاعد او المستحق للحقوق التقاعدية الذي تاخر صرف حقوقه التقاعدية بسبب يعود الى دائرة التقاعد من دون ان يكون له او من ينوب عنه قانونا تقصير في المراجعة او في استكمال الوثائق المطلوبة منه لانجاز معاملته .وكما جاء بالقرار 158 ؛ جاء بقانون التقاعد 27 لسنة 2006 بالمادة -24 – مماثلا لها .
جاء بقانوني التقاعد بالمادة 43 من قانون التقاعد 33/966 وقانون التقاعد 27/2006 بالمادة -21 - ما يلي :المادة 21 لايجوز التنازل لشخص او جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به .سؤال لماذا تم حذف المادتين 21و24 من قانون التقاعد 27/2006 بالتعديل دون ذكر لهما ؛ ما جاء بهما وبالمادة 20من قانون 27/2006 ، واعتماد الدرجة القطعية بالاعتراض او بدونها ؛ تتوافق مع ما جاء بقانون الاثبات بالمادة - 106 - لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتة.
وما جاء بالدستور المادة (2): ج ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور. .... والمواد اعلاه ( 20؛21 ؛ 24 ) حقوقهم وفق الفصل الثاني بالدستور ولا تتقادم مع الحياة ويسري على الحقوق ما جاء بالمادة المادة (126): ونصها اولاـ لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين أو لخمس (1/5) اعضاء مجلس النواب،اقتراح تعديل الدستور. ثانياـ لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناء على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام.فكيف الغيت المادتان 21و24 بتعديل قانون27/2006 ؛ دون ذكر لهما بالالغاء ؛ ولماذا ثيتتا مع مشروع قانون الخدمة والتقاعد العسكري بالمواد 70 ؛71 ؛ ولماذا الغي قانون التقاعد 33/966 وطريقة الاحتساب للراتب التقاعدي وفق اسسه ؛ واعادة الاسس نفسها بمشروع القانون العسكري .
نود القول اخيرا القول حقوق المتقاعدون في القوانين النافذة رقمي 24و25/960 وقانون التقاعد 33/966 رغم جميع التجاوزات وتعطيل احكام الدستور بعد العمل بها والعمل بجداول غير دستورية ، وتنفيذ تعليمات السلم بتعليملات 1/1/2004 ؛ جقوقهم الدستورية لاتتقادم مع الحياة وهي واجبة الدفع والاداء وفروقاتها منذ تاريخ 1/1/2004 .
لننظر مليا لقرار عدم التقادم وما جاء بالفقرة -2- / من المادة -4- منه : 2 – المتقاعد او المستحق للحقوق التقاعدية الذي تاخر صرف حقوقه التقاعدية بسبب يعود الى دائرة التقاعد من دون ان يكون له او من ينوب عنه قانونا تقصير في المراجعة او في استكمال الوثائق المطلوبة منه لانجاز معاملته .اولا اسباب وقف صرف الحقوق بسبب يعود الى دائرة التقاعد ؛ والسبب الاخر الحقوق وفق للفصل الثاني من الدستور ، ووفقا للمادة-126- الدستورية ؛ ولا بد ان تؤخذ الحقوق وفقا للدستور وآلياته .
واخيرا وليس اخرا ليس الذي ذكرنا فحسب ؛ هناك امور لم نذكرها والتي جاءت بالتعديل المنقوض .ولكن الستم معي [قرارات معتبرة وقوانين ودستور حبر على ورق ] ام انني بالغت ، ولكن الذي ذكرت نصوص من القوانين والدستور ؛ فمن شاء ليكذبها ، ويسقط حصانة الدستور والقوانين ،ويثبتوخلافها الصحيح .
اخيرا نرجوا رفع التنويه من جريدة الصباح والضغوط غير الديمقراطية على المواطن ؛ سننشر على الانترنيت ان ضاقت السبل ؛ مع ايصالها للمسؤولين بمواقعهم ، واحتراما وتبجيلا لمنافذ الثورة الرقمية ( الانترنيت )
لقد اتصل معي بعض الاخوة المغتربين المتقعدين يسألوا عن استحقاقهم التقاعدي الذي انقطع بسبب هجرتهم ؛ وسوف ننشر كيفية اعادة حقوقهم على مواقع النور والحوار واخبار ؛ ومن يتصل شخصيا سنجيبه كذلك .
https://telegram.me/buratha