( بقلم : سامي الصافي )
ليس أوضح في خرق الدستور من عدم العمل بقانون التقاعد 33لسنة 966نافذ والغي خلافا للدستور؛ وقانوني الخدمة والملاك رقمي 24 و25 لسنة 960 نافذة ؛ هذا الخرق الاول ، عدم العمل بالمادة -130- تبقى التشريعات النافذة معمولا بها ما لم تلغ أو تعدل ؛ وهناك تمييز للبعض تم العمل لهم بالقوانين النافذة لانها لم تلغ أو تعدل ففي قرار للمحكمة التميزية في القضية المرقمة 115 في 10/10/2004 ؛ قضت اعتماد قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل لانها لم تلغ أو تعدل ، ولم تعتمد للمتقاعدين القوانين النافذة ؛ والخرق الثاني خلافا للمناداة بدولة القانون ، والدستور صريح أوجب العمل وفقا لقانون أو بناء عليه ، جاء ذلك بمواده (2/ج ؛ 13/ ثانيا ؛46 ) نصوصها :-
م -13 / ثانيا :- لايجوز سن قانون يتعارض مع الدستور ، ويعد باطلا كل نص يرد في دساتير الاقاليم ، ويتعارض معه . وفيها اولا:- يعد هذا الدستور القانون الاعلى والاسمى في العراق ، ويكون ملزما بانحائه كافة ، وبدون استثناء .
م/46 : لايكون تقييد أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناء عليه ، على ان لايمس ذلك التحديد ( جوهر الحق أو الحرية ) ؛ وقد مس الغاء قانون 33/966 ذلك
لنتابع معا ونترجم الكيفية التي جرت للمتقاعدين قبل وبعد 9/ 4/2003 ؛ وعدد لايحصى من الخروقات الدستورية والتمييز ؛ وتجاوز الحقوق الدستورية لقانوني الخدمة والملاك واكبر خرق وتمييز بقانون 33/966 .قبل ذلك نتابع بعض الخروقات الدستورية وليس جميعها ، انها عديدة ولا يمكن حصرها نأخذ منها الاتي :-
ثالثا:- اهم خرق للدستور جاء من المجلس التشريعي ؛ نتابع الخروقات و ما جاء بالدستور في المواد الاتية :- - أ- م/63- اولا : تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب واعضاء المجلس ، بقانون .لم يذكر الدستور راتب لمجلس النواب بل مخصصات ؛ وجاء بالقوانين التقاعدية ، ومنها التعديل؛ الاسس التي يستحق فيها التقاعد ؛ من تم تعيينه في وظيفة بالدولة ويستلم راتبا ويدفع استقطاع التقاعد ؛ ويحدد الر اتب الوظيفي وفقا للشهادة ومدة الخدمة ؛ فأين استحقاق التقاعد، وفقا لمعطيات اسس القوانين ؛ واين ما ثبته الدستور .- ب – جاء بالدستور في المادتين م/74 – يحدد راتب ومخصصات رئيس الجمهورية .والمادة -82- ينظم بقانون رواتب ومخصصات رئيس واعضاء مجلس الوزراء ، و من هم بدرجتهم .
رابعا - قانون الدرجات الخاصة ؛ أولا / جاء لفترة خاصة ما بين تشريع القوانين وممن تم تعينهم باوامر كمستشارين وتحدد الفترة لعام 2006 كما اعتقد ؛ وقد سرى التعميم للجميع لما بعدها ؛ والخرق الدستوري ؛ ان رواتبهم لاتجري وفقا للقوانين والتشريعات يستحقوا اعلى الدرجات لخدمة قد لاتزيد على الاشهر وغيرها .
خامسا : - ما جاء بتعديل قانون التقاعد بالمادة العجيبة والغريبة وتعدد الخروقات الدستورية فيها م – 18- تلغى كافة النصوص القانونية التي تقررللمتقاعد أو المستحق راتبا تقاعديا خلافا لاحكام هذا القانون ..... باستثناء !؟
سادسا : خلافا لمضمون الدستور والمادة -14 – جرت تمييزات لا حصر لها نحدد بعضا منها باختصار :- - 1- اهمها تعرض مسودة القوانين بلائحة لتشريعها ؛ في هذه المادة شملت أوامر وقرارات ؛ اعتمدت بكلمة -باستثناء – لتأخذ قوة التشريع للبعض ضمن تعديل قانون التقاعد دون اجراءات الدستور بعرضها بلائحة .2- خلافا للتعديل ؛ لم تكن مواده مطلقة ؛ خلافا لما جاء بالمادة -1- تم الاستثناء ما جاء بها لحقوق التقاعد .3- تلغى كافة النصوص القانونية .. الخ جملة وتفصيلا خلافا وتمييزا ، لما يجري لقوانين مجلس قيادة الثورة المنحل مادة فأخرى حسب وضعها ؛ لوجود حقوق لاتستوجب الالغاء ؛ وخرقا للدستورعدم االعمل بالقوانين النافذة؛ الغيت الحقوق جملة وتفصيلا ؛ وليس من تاريخ الالغاء ؛ الغيت الحقوق لما قبلها لاربع سنوات ؛ وهي حقوق تتوافق مع المادة -126- ؛ والتجاوزهنا والخرق الدستوري غير ممكن فيها ،فكيف تم الخرق الدستوري .في هذا العرض المختصر لاتستطيع حصر الخروقات وضحنا اهمها ؛ ونفصل باختصار التمييز بين قانونين .ما جاء بمسودة القانون العسكري وتمييزا عن قانون التقاعد 33 لستة 966 ؛ نوضحها باختصار .
1- سابقا اعتمدت لهما دفوعات وقتية بجداول ريثما يصدر قانون ؛ والجداول غير دستورية ؛ لم تعتمد عند تشريع قانون التقاعد 27/2006 ؛ كذلك في مسودة القانون العسكري ؛ لكن تعديل قانون 27/2006 اعتمدها خلافا لاستحقاق الدستور وخرقا له ولاستحقاقهم وفقا له بقانون 33/966 ؛ وهي لاتعتمد الشهادة ومدة الخدمة .
2- تم اعتمادهم بالجدول وفقا لتعليمات السلم الوظيفي غير الدستورية وخفضت اكثر من 40% من استحقاق القوانين النافذة ؛ وعلى ضوئها ؛ جرت حقوقهم التقاعدية بتخفيض حقوقهم لاتتجاوز نسبة 48% و36% من حقوقهم الدستورية ؛ واستحقاقهم بين 459 الفا و355 الفا ؛ ولا يصل الى ربع المخصصات المقترحة بالمسودة 50% من اصل الراتب العسكري واعلى راتب تقاعدي هو 2,800 مليون بنسبة 100% من الراتب اضافة للمخصصات ؛ علما الراتب التقاعدي وفقا لقانون 33/966 الحصين بالمادة -126- ولا يجوز الغاؤه ؛ يعتمد راتب السلم الوظيفي وفقا له، لاوفق التعليمات ، ويتحدد بضرب آخر راتب وظيفي بعدد اشهر الخدمة مقسوما على 420 مضافا له 10% زوجية واطفال ؛ جرى الغاؤه خلافا لحقوقه الدستورية متوافقا ممع الفصل الثاني .
وقد اعتمد بمسودة القانون العسكري اعتماد اسس قانونهم ضرب آخر راتب وظيفي في عدد اشهر الخدمة مقسوما على 260 مضافا لهم 50% منه كما قلنا نعتمد الاختصار وايراد المهم لاحصرها فأين الحق والعدل والمساواة .
https://telegram.me/buratha