بقلم: احمد صادق
يفترض عند سن قانون بديل او تعديله ، يرقى الى الافضل وهو ماحصل بقانون الخدمة والتقاعد العسكري ؛ ومن موقع القوة والاقتدار والموقع الرسمي ،واستفادوا مما ينشر عن الحقوق الدستورية والتجاوز على استحقاقات القوانين النافذة للخدمة والتقاعد ويجب العمل فيها ؛ ومن موقع الضعف وعدم الاقتدار بعدم وجود من يراعهم قريبا من القرار، ضاعت الحقوق وفقا للقوانين النافذة ، كما يريد لها الدستور ؛ وتجاوز ضياعها في الغاء حكم المادة الدستورية -126- وما يفيد كون الحقوق تتوافق مع الفصل الثاني من الدستور ، لايمكن تغييرها الا بعد دورتين انتخابيتين وبالاستفتاء ؛ لقد تم حذف المادتين ( 21 و24 ) عند تعديل قانون التقاعد دون الاشارة لهما ؛ وتم تثبيت مقابلها في القانون العسكري ، من موقع القوة والاقتدار وقربا للقرار ؛ والمقصود في القوة والاقتدار وجود من يرعاهم داخل السلطة ، ومعرفتهم ومتابعتهم القانونية والاستفادة لما ينشر ؛ فاستفادوا بتثبيت المادة - 70- لايجوز التنازل عن الحقوق التقاعدية وكل تنازل عنها يعد باطلا . المادة -71 - لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد أو المستحق لها لم يفقد شروط الاستحقاق وعلى قيد الحياة مع مراعاة احكام هذا القانون .فهل من الحق والعدل والمساواة حذف المادتين (21 و24) ما يفيد نفس المبدأ والحقوق والدستور لايقبل التمييز .بناء على المادتين المحذوفة وحقوق المتقاعدين ضمنها تتوافق مع الفصل الثاني من الدستور ، وتتوافق مع المادة -126- ؛ سعت منظمات المجتمع المدني بناء عليها تثبيت المادة -19- في قانون التقاعد 27 لسنة 2006 ولم تكن بأصل المسودة ؛ تم تثبيتها قبل اسبوعين بالسعي لايصالها الى الدكتور الجعفري والدكتور الجلبي وتم اضافتها .المادة -19- يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد تمت قبل ذلك – ولم يصرف له الراتب النقاعدي أو المكافأة بعد -، مع مراعاة احكام الفصل الخامس من الدستور . ؛ ما بين الشارحتين لا أثر قانوني يترتب عليها ازاء عدم تقادم الحقوق وما جاء بالمادتين المحذوفة ، اضافة لاكتساب الحقوق الدرجة القطعية ؛ يترتب على ذلك اعتماد قوانين الخدمة رقمي 24و25 والتقاعد رقم 33/966 ، وماجاء بهما من الحقوق ؛ وهي حقوق كما قلنا تتوافق مع المادة الدستورية -126- ؛ واكد ذلك الدستور بالمادة -130- تبقى التشريعات النافذة معمولا بها ما لم تلغ أو تعدل .؛ اضافة لجملة من القوانين وقضايا مشابهة قضت بها الجهة القضائية ؛ تفيد العمل بالقوانين النافذة ؛ وضمنها اعتماد قانون التقاعد 33/ 966 .اسس احتساب الراتب التقاعدي في قانون 33/966 ؛ وقاعدة الاحتساب تعتمد آخر راتب وظيفي تم التقاعد فيه مضروبا بعدد اشهر الخدمة ومقسوما على 420 للمدني و360 لقوى الامن الداخلي و260 للعسكري ؛ واعتمد لهم بمسودة القانون الجديد ؛ علما ومن خلال كراس لمنظمات المجتمع المدني من عشرين صفحة اوصلناه جمعية المحاربين القدماء ؛ والى السادة في المجلس النيابي ولمقام السيد رئيس الوزراء ولجنة الشكاوى مباشرة عام 2006 وقبل التعديل بسنة ونصف ومؤرخ في حزيران عام 2006 ؛ فيه تفصيلات دقيقة عن الحقوق الدستورية .وما جاء من المفارقات التميزيية والتي لايقبلها القانون وهي تجاوز على الحقوق الدستورية ؛ وقد اشبعنا ذلك بدراسات وتم نشرها على مدى سنتين ، اوضحنا فيها اجراءات تعليمات 2004 غير دستورية لمخالفتها للمواد ( 2/ج ؛ 13 ؛ 46 ) كونها لاتستند الى قانون او بناء عليه ؛ وتعليمات 2008 لاتعيد ترتيب الدرجات واحتساب الحقوق وفقا لاستحقاق السلم لعام 2008 بذريعة ليس هناك نص قانوني بذلك ؛ فكيف خفضت تعليمات 2004 بدون الاستناد الى قانون أو بناء عليه ؛ هل الدستور يحتمل وجهين لقضية واحدة .وتحقق بالقانون العسكري اعتماد 100% من الراتب ؛ وفي تعديل قانون 27/2006 لم يتحقق وفقا للحقوق الدستورية الا نسبة 48,8 % بافضل الاحوال ، فراتب البكلوريوس في السلم واستحقاقه الدرجة الاولى –أ – بخدمة 27 سنة وراتبها 940 الفا ؛ وخفضتها تعليمات لاتستند الى قانون الى نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا وتقاعده 459 الفا والاسوأ تحقق نسبة 36,7 % منه لمن مواليده 942 فما دون رغم خدمته 44 سنة وتقاعده 355 الفا ؛ وهذا الاجتهاد لايستند الى أي قانون نافذة بما فيها التعديل ؛ والاجراءات مخالفة للدستور وفقا للمواد -126- ؛ 130؛ والمادة -129- عدم العمل بقانون نشر بالجريدة الرسمية ؛ اضافة للمادة -14 – عدم التمييز.عمر قوانين الخدمة لم يعتمد السلم الا الشهادة ويعتمد سلم وظيفي متوازن على موجبها ؛ ولا توجد فروقات ما بين قوانين الخدمة المدنية والعسكرية الفروقات الحالية خمسة امثال مابينها كما هو الحال وفقا للتعليمات ؛ وليس في القوانين التي قبل 9/4/2003 ما يفيد الجندي استحقاقه اكبر من شهادة البكلوريوس عند التعيين ولا الضابط .هذه ملاحظات سريعة ولكنها مؤشرات على اهم الفروقات والتباين والتمييز ؛ واذا اردنا الحديث عن غيرها فهناك اعظم منها ؛ ومثالا لها بعض التشريعات خلافا للدستور ؛ وخلافا لاجراءات التشريع فلم يجري تقديمها بلائحة قانونية ؛ وهي اوامر وقرارات يراد لها تشريع ؛ ادخلت مع تعديل قانون 27/2006 ضمن الاستثناءات لتصبح لها قوة التشريع خلافا لما جاء بالدستور ؛ وتحقيق حقوق للبعض بتشريعات لاتتماشى والاسس المتبعة .نناشد الجميع بداية من فخامة رئيس الجمهورية والمجلس التشريعي ودولة رئيس الوزراء ؛ أن لايكون من موقع القدرة والاقتدار قربا من موقع القرار الحصول على الحقوق الدستورية وغير الدستورية للبعض ؛ واهمال الضعيف وليس له من يرعاه من اصحاب القدرة والاقتدار ويتم تجاوز الدستور ؛ وضياع حقوق لاتتقادم .
https://telegram.me/buratha
![](https://telegram.org/img/t_logo.png)