الشيخ الدكتور محمد علي الدليمي ||
النقاشات التخصصيه الباحثة عن حلول واقعية لتلامس المشكلات وعلاجها..
اخذت طابع البحث عن تجارب ناجعة خطها العلماء والمفكرين الإسلامين..
لا إشكالَ ولا شبهةَ في أصل ثبوت الولايةِ للفقيه، بالاستدلال الفقهي والوصول للدليل الشرعي المبني على الاسس المتبعة بمعرفة الحكم الواقعي او الاقرب لذلك ..
ولا ارى ان هناك اختلاف إلا وجود خلافَ قد وقع في حدود هذه الولاية، وما يدورُ بين الفقهاء من نقاشاتٍ علميةٍ وفقهيةٍ له علاقة بحدود هذه الولاية، فبين من يرى ولايتهُ مطلقةً وبين من يحصرُ ولايتهُ ضمن عناوينَ محددة.
والمقصود بولاية الفقيهِ المطلقة هو منح الفقيهِ الجامع للشرائط سلطةً فقهيةً مطلقةً في ظلّ الحكومةِ الإسلاميةِ أو الإمارة الإسلامية، وقد وقع الخلافُ بين الفقهاء حول هذه السلطةِ المطلقةِ بين مؤيدٍ ومعارض.
من أوائل من كتبَ في نظرية ولاية الفقيهِ المطلقة ونسبت إليه هو المحققُ الشيخ (أحمد بن الشيخ محمد مهدي النراقي)، صاحبُ كتاب مستند الشيعة، وقد ألَّف رسالةً خاصةً في موضوع ولاية الفقيهِ أسماها عوائد الأيام، وان كانت المباحث حول اصل النظرية يسبق الشيخ النراقي ولكنها لم تترجم على شكل نظرية كاملة، ثم توالت البحوثُ المؤيدة والمعارضة إلى أن تبلورت هذه النظريةُ بشكلٍ عملي على يد السيد (روح الله الخميني) بعد انتصار الثورةِ الإيرانية، وقد نظر الإمامُ الخميني لهذه النظرية ودافعَ عنها في كتابهِ الحكومة الإسلامية.
والخلافُ الفقهي بطبيعتهِ حالة صحية ينحصرُ في الأدلةِ والبراهين التي يعتمدُ عليها كلّ فريق من الفقهاء، فالأمرُ لا يخضعُ للاهواء او للمزاج أو الميل النفسي وإنما يخضعُ لدلالةِ الأدلة طبقاً لاجتهاد كلّ واحدٍ من المجتهدين.
فالمتفق عليه او لنقل متسالم عليه هناك قدرٌ مشتركٌ بين جميع الفقهاء حول بعض الحدودِ التي يكون للفقيه فيها حقُّ الولاية، وهناك حدودٌ أخرى وقع فيها الخلاف، وعليه يمكننا القول إنّ ولاية الفقيه ثابتةٌ عند جميع الفقهاء في العناوين المتعلقة بالنظرية:
أولاً:امتداد وتمكن ولايتهُ على الفتوى، أي أنّ للفقيه ولايةً وسلطةً على الإفتاء.
ثانياً: بسط اليدين على القضاء، أي أنّ له ولايةً في الحكم بين المتخاصمين والفصلِ في النزاعاتِ، والخلافات بين المسلمين من جهة وغيرهم من جهة اخرى فالقضاء من شأن الفقيهِ الجامع للشرائط.
ثالثاً: الولاية على فاقد الاهلية والقصّر والمجانين ومسلوب التخير وكلّ من لا وليّ له، مضافاً إلى ذلك ولايتهُ على الأوقاف العامة.
رابعاً: الأمور الحسبية؛ كالاوقاف ومجهول المالك التي يحتسبها الشارع عليه، وهي الأمور التي ليس لها راعٍ غير الإسلام أو لا يرضى الشارع بتركها فتقعُ ضمن ولاية الفقيه.
وقد وقع إجماعُ الفقهاء على هذه الأمور بشكل عام، واختلفوا في بعض الحدودِ الأخرى كولاية الفقيه في إقامةِ اعلان الجهاد وحفظ المسلمين واقامة الحدودِ والتعزيرات في عصر الغيبة، مضافاً لاختلافهم حول ولايتهِ على أمور المسلمين كما كان حالُ الإمام المعصوم، فاعتبر بعض الفقهاء أنّ كلّ هذه الأمور تقع ضمن حدودِ ولاية الفقيه في عصر الغيبة، واعتبرها البعضُ الآخر خاصةً بالإمام المعصوم .
أنّ هذه النقاشات الفقهية العميقة بين الطرفين احتوتها الكتبُ الفقيهةُ الاستدلالية.
تقع في فضاء واحد وهو الدليل للوصول للحكم الشرعي الواقعي.
والثابت ان الخلاف بالصغريات ام الكبريات فه الإقرار بولاية الفقيه وثبوت نظريتها..
https://telegram.me/buratha