البروفيسور الدكتور رياض المسعودي||
نصت المادة (٤٨) من الدستور العراقي النافذ لسنة ٢٠٠٥م، (تتكون السلطة التشريعية الإتحادية من مجلس النواب ومجلس الإتحاد)، لكن الغريب في الأمر قضيتين أساسيتين، الأولى أنه أسهب في تنظيم عمل مجلس النواب من خلال المواد من (٤٩_٦٤)، في حين اقتصرت تفصيلات مجلس الإتحاد بمادة واحدة هي المادة (٦٥) فقط، والقضية الثانية إن المجلسين تشريعين، لكن الأول انتخاب والثاني (إنشاء)، ولا يُعلم ماذا يعني بإنشاء، هل ترشيح ام انتخاب ام ماذا..
والجانب الأكثر أهميه، هو تشريعه، فقط نصت المادة (٦٥) من الدستور أنه يتم تشريع نظامه وتكوينه من قبل مجلس النواب، وهنا الأمر الغريب الآخر إن مجلس تشريعي، يشرع قانون لمجلس تشريعي آخر، رغم تساوي الإثنين في الدستور وفي الإختصاص..
ومن زاوية أخرى يمكن أن نقدم العذر للمشرع، ونقول أنه فُرض عليه هذا المجلس، والدليل جهل المشرع فيه، فأكتفى فقط بذكره في مادة واحدة فقط، وبحالة تشريعهِ ما مصير رأي الشعب فيه، فهو يُسن، بأغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب الحالي، فهو غير منتخب من الشعب ( أي مجلس الإتحاد)، وإذا لم تكن بعض القوى السياسية ممثلة في المجلس الحالي أيضا لن يكون لها تمثيل في مجلس الإتحاد، وبالتالي يضعف الغطاء الشعبي الوارد في المادة (٥) من الدستور...
كُتب في (٢٨/ ت١ / ٢٠٢٢م)..