د بلال الخليفة ||
نعيش هذه الايام في عصر انتشار تكنولوجيا المعلومات وشبكات التواصل الاجتماعي والذي جعلنا أكثر عرضة للوقوع كضحايا للجرائم الإلكترونية، ان شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال الحديثة يعد سلاح ذو حدين، يمكن استخدامهم من أجل تسهيل الاتصالات حول العالم ونشر المعلومات المفيدة، وكذلك تعد أهم وسائل لإنتقال الثقافات المختلفة حول العالم من أجل تقريب المسافات بين الدول والحضارات المختلفة، وصل الامر الى ان كبريات المجلات والجرائد العالمية ان تتحول من الاصدار الورقي الى الالكتروني.
ان استخدام تلك الوسائل عادة ما تتم عبر الهاتف النقال الذي اصبح في جيب معظم المواطنين, وهذا التطور والانتشار لمرتادي تلك المواقع والشبكات عبر أجهزة الهاتف النقال اظهر لنا عدة مشاكل تحدث عبر السوشيال ميديا منها السب والشتم والقذف و جريمة نشر الإباحية والأفعال المخالفة للأخلاق والآداب العامة وغيرها الكثير.
اصبح من الضروري الحد من تلك الحالات بإصدار قانون او تشريع يعاقب فعل الامور المسيئة للأفراد والمجتمع, لذلك مبدئيا تشريع قانون الجرائم الالكترونية مهم جدا, لكن توجد بعض الملاحظات حول المسودة المطروحة, منها:
المادة ثانيا: نصت على الاتي (يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 25 مليون دينار ولا تزيد عن 50 مليون دينار عراقي كل من استخدم الحاسوب او شبكة المعلومات بقصد ارتكاب احدى الافعال الاتية:-
أ – المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامتها او مصالحها الاقتصادية او السياسية او العسكرية او الامنية العليا.
ب – التفاوض الاشتراك او التفاوض او الترويج او التعاقد مع جهة معادية باي شكل من الاشكال بقصد زعزعه الامن والنظام العام او تعريض البلاد للخطر.
ج – اتلف او عيب او اعاق اجهزة او انظمة او برامج او شبكة المعلومات العائدة للجهات الامنية او العسكرية او الاستخباراتية بقصد المساس بأمن الدولة الداخلي او الخارجي او تعريضهما للخطر.
الى هنا انتهت المادة ثانيا من مسودة القانون, وندرج لكم ملاحظاتنا الاتية:
1 – نلاحظ ان الجرائم المذكورة في المادة انفا هي بالفعل وقعت كثيرا ولأشخاص كثيرون وهم رجالات دولة , لكن لم نرى ان الدولة اخذت بهم أي اجراء قانوني, وبالتالي من الممكن ان يطبق القانون بانتقائية ضد الضعيف او من يريدون استبعاده عن طريقهم.
2 – نلاحظ المادة اعلاه قد وصفت الجريمة بحيث جعلتها مطاطة وقابلة للتأويل وبالتالي تكون خطرة في تضييق دائرتها وتوسيعها حسب الطلب والظرف.
3 - المادة (ثانيا – أ) كان موضوعها استقلال العراق ووحدته وسلامته, وبالرجوع لقانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 نلاحظ وجود مادة قانونية مشابهه للفعل الجرمي المشار الية في المادة ثانيا من القانون مدار البحث, هي المادة (156) والتي تنص (يعاقب بالإعدام من ارتكب عمدا فعلا بقصد المساس باستقلال البلاد ووحدته او سلامة اراضيه وكان الفعل من شأنه ان يؤدي الى ذلك), وفي هذه المادة فيها شقين ملاحظات ايضا:
أ – نلاحظ تشابه في وصف الجرمين, لكن العقوبة عليه اختلف من الاعدام الى المؤبد والغرامة.
ب - هذا التناقض يؤدي الى اللبس في استخدام القانون الملائم وقد يكون ايضا مادة قابلة للتأويل وبالتالي يطبق قانون العقوبات ضد الخصوم وقانون الجرائم الالكترونية للموالين .
4 – المادة (ثانيا – ب), نلاحظ وجود مادة مشابهه لها في قانون العقوبات العراقي وهي المادة (164) وهي (يعاقب بالإعدام: 1 – من سعى لدى دولة اجنبية او لدى احد ممن يعملون لمصلحتها او تخابر مع اي منهما، وكان من شان ذلك الاضرار بمركز العراق الحربي او السياسي او الاقتصادي. 2 – من اتلف عمدا او اخفى او سرق او زور اوراقا او وثائق وهو يعلم انها تصلح لأثبات حقوق العراق قبل دولة اجنبية او تتعلق بأمن الدولة الخارجي او اية مصلحة وطنية اخرى.)
وهنالك مواد اخرى شبيه بهذه المادة منها المادة (200) حول قلب النظام والترويج للطائفية والمادة (201) روج للصهيونية والمادة (202) اهان الشعب العراقي وكذلك المادتين (206, 206 ) حول التعامل مع منظمات معادية للعراق.
5 – المادة (ثانيا – ج ) , هذه المادة فيها شقين, الاول اذا كان القائم بالفعل مدني والشق الثاني ان يكون عسكري. ففي حاله الفاعل مدني فان القانون المطبق علية هو قانون العقوبات اما في الشق الثاني فان القانون المطبق عليه هو قانون العقوبات العسكري او قانون عقوبات قوى الامن الداخلي .
ـــــ
https://telegram.me/buratha