المقالات

مخاطر قانون العنف الأسري الذي أرسل الى البرلمان لغرض إقراره


منتظر الناصري

 

بعض القوانين لا يتنبه اليها الناس الا بعد اقرارها وهو في غاية الاهمية . وتمس حياتهم وتدخل بكافة تفاصيلها . ومن هذه القوانين هو قانون العنف الاسري . واليكم التفاصيل حسب هذا البيان ..
* رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة: مشروع قانون العنف الاسري يتضمن مضامين خطيرة على استقرار العائلة المسلمة العراقية ويستنسخ تجارب غربية لتطبيقها في مجتمعنا

يتضمن مشروع قانون العنف الاسري
مضامين خطيرة تنذر بعواقب خطيرة على استقرار العائلة المسلمة العراقية ويحاول استنساخ تجارب غربية ونقلها لواقعنا الاجتماعي مهملا وغافلا الأسس الاخلاقية والقيمية التي تستند عليها مجتمعاتنا المسلمة . ونورد بعض الأمثلة من تلك المخاطر التي تتضمنها أفكار القانون:

١. انها تسلب حق تربية وتأديب الوالدين لأولادهم وهو ماكفله الدستور العراقي في المادة ( ٢٩ )منه والذي يشكل ضمانة تدعم تنشئة سليمة للأولاد خصوصا مع تكاثر وتنوع تحديات التربية التي يعيشها عالم اليوم المبتعد عن القيم والاخلاق لإيجابية وانحداره نحو قيم الاستغلال والانتهازية وتجاوز حقوق الاخرين لإشباع الانانية الشرهة للمتحكّمين ظلما بمسيرة الانسانية .
لذلك لابد ان تكون فقرة حاكمة في التعاريف (لا تعتبر الاجراءات التي يتخذها الوالدان لضمان حسن تربية اولادهم وتاديبهم على طبق القيم الدينية والاخلاقية والوطنية امثلة او مصاديق للعنف) وخصوصا ان الدستور في المادة 29 منه (تحافظ الدولة على كيانها (الاسرة)وقيمها الدينية والاخلاقية والوطنية وتكفل للأولاد حق على والديهم في التربية والرعاية والتعليم , وللوالدين حق على اولادهم في الاحترام والرعاية)

٢.انه يعتبر رعاية الاولاد وحمايتهم من الوقوع في مستنقع الانحراف الاخلاقي
جريمة يترتب عليها فصل الابن اوالبنت القاصرين من مسكّن أبويهم
ونقلهم الى مركز إيواء بعيدا عن متابعة ورعاية والديهم ، ويجعلهم في معرض خطر سيطرة الغرباء وأخطار الانخراط في علاقات مريبة مع ذوي الشذوذ الاخلاقي ومدمني المخدرات ومرتادي أماكن الرذيلة ، وتشير التجارب الى ان دور الايواء تشهد ممارسات ابتزاز للنزيلات ويتعرضن للتحرش وهذا ظلم اضافي يضاف للضحية.

٣. تجعل من ولاية الوالدين في منع اولادهم من انشاء علاقات غير اخلاقية مع الجنس الاخر ، او مرافقة أصدقاء السوء والشذوذ الذين يقودون اولادهم لمصير الانحراف والجرائم الاخلاقية جريمة يعاقب القانون عليها الوالدين الحريصين على استقامة اولادهم ويحكم بعزلهم وفصلهم عن بيت الأبوين ونقلهم لمركز إيواء قد يجعلهم في معرض التعاطي للمخدرات ولشبكات الاستغلال الاخلاقي والجنسي والاتجار بالبشر ، اذ تغيب العناية والرعاية لهم في تلك المراكز الوظيفية الفارغة من مشاعر المودة والحرص الذي يمتلكه الوالدان تجاه اولادهم

٤. يجعل كل خلاف عائلي وان كان بسيطا ويسهل حلّه أسريا موردا للتحاكم والتقاضي مما يحول طبيعة علاقة الاسرة المبنية على المودة والتراحم الى علاقة تصارع ونزاع وخصومات ، والية الاصلاح الاسري التي تبنى على تداخل الاقارب والأرحام الايجابي والداعم للصلح هي الوسيلة الافضل نتيجة والأقل مضاعفات في معالجة خلافات الاسرة الداخلية ،ومن واضحات القيم الدينية والوطنية ان خلافات الاسرة واشكالاتها اذا حصلت فان الية الصلح الاسري هي وسيلة للحل ونجحت على طول مئات السنين في تجاوز الاشكالات والخلافات نعم الجرائم التي ترتكب من احد افراد الاسرة ضد الاخر تترتب عليها عقوبة وفق القانون ويتحملها الجاني وليس صحيحا ان ننقل الضحية الى ايادي الغرباء في مراكز الايواء ونحملهم معاناة اضافية ويبقى الجاني يديم ظلمه على باقي افراد الاسرة .
ان نقل خلافات الاسرة بكل تفاصيلها خارج الية الصلح الاسري غير صحيح فان الغرباء قد لا يكونون واعين بخصوصيات الحياة الزوجية وقد يتعاملون على اساس المواد القانونية الجامدة وليس على اساس التراحم والمودة التي هي اساس استقرار بناء الاسرة.

٥. الغريب ان القانون يحكم بعزل الابن اوالبنت في مركز إيواء ويبقي الوالد الظالم لهما طليق اليد ليكرر ظلمه على باقي أفراد العائلة ويتسبب بعزلهم لمركز الإيواء ، ولوكان القانون جادا في معالجة المظلوم والضحية لاتجه الى تحديد الجرائم بالتوصيف الواضح وفرق بينها وبين موارد التربية والتأديب وجعل العقوبة واضحة ومحددة تجاه الجريمة ويحفظ الضحية في بيت الاسرة ويعاقب مرتكب الجريمة بنفسه .

٦. ان مروجي أفكار القانون هذه يستخدمون عناوين مضلله للراي العام فهم يرفعون عنوان مناهضة العنف ويقصدون بالواقع استهداف دور الوالدين في التربية والرعاية والولاية على اولادهم القاصرين ليجعلهم في معرض اجواء الانحراف والسلوكيات الشاذة بعيدا عن ارشاد وتوجيه الوالدين وصيانتهم من الانزلاق للشذوذ والانحراف الاخلاقي والسلوكي .

٧.المفروض ان تعرف الجرائم وتحدد العقوبة المقابلة لكل جريمة مثال : (جريمة التعذيب الجسدي والحرق , ادمان الكحول والمخدرات , حرمان المرأة من حقها في الارث , النهوة العشائرية , الامتناع عن تسديد النفقة الواجبة للزوجة او احد الاصول او الفروع ,الاكراه في الزواج, جريمة الزواج بدلاً من الدية ( الفصّلية ) ، جريمة اجبار الاطفال على التسول وترك الدراسة ,جريمة الاجبار على الاجهاض ,جريمة الضرب المستتبع للأدماء و احداث ضرر جسيم او عاهة مستديمة ) ونضع العقوبة المحددة لفاعلها ، ويعاقب الجاني وليس ننقل الضحية الى دار ايواء او مركز شرطة في مواجهة الابتزاز والاستغلال وتعريض الضحية لمخاطر اخلاقية وسلوكية اضافة لمحنته .
٨. وفقاً للتعريف الذي يتضمنه مشروع القانون ( الاعتداء الجسدي او النفسي او الفكري او الاقتصادي الذي يهدد بارتكابه او يرتكب ) يعني اذا اراد والد او والدة منع اولادهم من مصاحبة اشخاص منحرفين ويمارسون المخدرات ادماناً وتداولاً فهو يرتكب (الوالد) جريمة وفق هذا التعريف ،وكذلك التعريف المعدل المقترح ( كل فعل او امتناع يترتب عليه ضرر مادي او معنوي ... ) فأذا اراد الوالدان منع اولادهم من ممارسة الرذائل الاخلاقية والسلوكيات المنحرفة والعدوانية او مصاحبة جماعات تمتهن العنف والجريمة فأن انزعج الاولاد من نصيحة وتأديب الوالدين يصدق علية ضرر معنوي بمعنى انه يصبح جريمة يعاقب القانون عليها وعندها تؤول العوائل العراقية الى التفكك وضياع قيم التربية الوطنية والدينية وتصبح في مجتمع مفتوح الافق على الانحرافات والجرائم وسريان الامراض الاخلاقية فيه.
وحسب هذا القانون فأن اي خلاف او اشكال يقع بين افراد العائلة يتحول الى موضوع في المحكمة وهل تستقر العائلة المبنية علاقتها على المودة والتراحم اذا استبدلت مساعي الصلح والاصلاح الاسري بشكاوى ومراكز الشرطة.

٩. نعترض على وجود مراكز ايواء كما وصفوها تودع فيها البنات الشابات والاولاد الشباب بمبرر حمايتهم من تعنيف الوالدين لان هذه المراكز ليست امنة وتعرض اخلاق الاولاد الى المخاطر والابتزاز وتحرمهم من اجواء الاسرة والتعليم وتجبرهم على العيش في اجواء الغربة وتحت مخاطر التحرش والاستغلال والضغط بسبب حاجتهم للاستقرار وهذا الاسلوب يقود الى تفكك الاسرة ويخطف الاولاد الى اجواء وبيئة تعود في غالبها الى الانحراف والالتحاق بجماعات الانحراف والجريمة.
والصحيح هو ان نصنف المشاكل الى نوعين فماكان ينطبق عليه وصف الجريمة وفق القانون يحاسب المرتكب لها بالعقوبة المحددة ولاحاجة عندها لنقل الضحية لمركز إيواء محفوف بكل المخاطر المذكورة على حياة وسلوك وافكار الضحية ، وان كانت المشاكل أسرية من نوع الخلافات التي لاتخلو منها حياة شركاء فالأسلوب الصحيح للحل هو الاصلاح الاسري ،

١٠. لانحتاج الى قرار الحماية بعد ان نعرف جرائم العنف الاسري ونحدد عقوباتها فمن يرتكب احدى تلك الجرائم تتوجه اليه العقوبة المناسبة وتبقى ا ويبقى الضحية في منزله أمناً بعيداً عن ايادي الغرباء والانتهازيين ، ونقترح بدل محكمة العنف الاسري يتم انشاء مديرية تابعة الى حقوق الانسان يكون دورها استشاري للإصلاح في حال حصول مشاكل وخلافات اسرية بما يشابه دور الباحث الاجتماعي .
والخلافات نوعان اسرية محضة ونوع اخر يتعلق بحالات الاعتداء التي تشكل جريمة وفق قانون العقوبات والنوع الاول قضايا العنف الاسري تحل بالصلح لأنه يتعلق بالمحافظة على الاسرة اما الجرائم التي حددها قانون العقوبات فهي تسري على كل مواطن بغض النظر عن عنوانه الشخصي !!

١١. يتضمن القانون جواز تحريك الدعاوى من قضايا العنف الاسري دون التقييد بالاختصاص المكاني اضافة الى انه يجيز لأطراف وأشخاص غرباء تقديم شكوى بوجود خلاف عائلي او مشاكل أسرية وحتى من محافظات وأماكن بعيدة،والمفروض ان الشكوى يقدمها صاحب الحق الشخصي واذا فتحنا الباب لتقديم الشكوى في القضايا الشخصية والعائلية لكل شخص غريب عن العائلة فقد ينفتح باب الدعاوى الكيدية والتشويش على سمعة عائلة اخرى لأسباب خصومات وخلافات مع الاخرين ،وتؤسس لظاهرة المخبر السري للأعلام عن المشاكل الاسرية وهذا باب خطير يسمح لذوي النفوس المريضة ومن لديه خصومة مع شخص أن يلجأ للشكوى والادعاء على حياته العائلية ويكيد له دعاوى كيدية قد تترتب عليها تهديم الاسرة وتخريب بنيانها.

١٢. يمنح مشروع القانون اي شخص في العائلة يحصل لديه خلاف او مشكلة ان يطلب من القاضي قراراً بإيداعه في مراكز الايواء بمعنى اذا اراد والد منع اولاده من مرافقة اصحاب السوء و الجرائم فأن ذلك الولد يمكن له ان يذهب الى مركز الايواء بعيداً عن رقابة الوالدين ومتابعة سلوكياته ولو فرضنا صبياً رافق جماعة تتبنى افكار التطرف والعنف او تمارس البغاء والدعارة ومنعه والده من لقائهم ومرافقتهم فأن ذلك الولد له ان يشكو ويقدم طلب للسكن في مركز الايواء وكذلك الحال بالنسبة للبنت ولك ان تتصور ماذا سيحصل لهم وهم بعيدون عن رعاية الوالدين ورقابتهم تتلقفهم ايادي الغرباء وذوي الاهداف المنحرفة . بل اكثر من ذلك تمنح هذه المادة اصدار قرار حماية بمعنى ان الوالدين لايحق لهم اتخاذ اي اجراء تربوي او تأديبي يصلح اخلاق وسلوكيات اولادهم اذا تعرضوا للخطأ والانحراف وهذه السيرة تماثل سيرة الدول الغربية التي تعطي الحق للولد او البنت الشكوى على ابويهم اذا منعاهما من دخول صديق البنت غير الشرعي او صديقة الولد غير الشرعية او اذا منعاهما من ارتكاب تلك الانحرافات المدمرة للبنية الاخلاقية للأسرة العراقية.

١٣. يجيز القانون للزوجةً في حال سوء تفاهم وخلاف عائلي مع زوجها أن تذهب للشكوى والاستقرار في مركز الايواء تحت رحمة الغرباء وفي معرض الابتزاز وعلى الزوج أن يبعث لها نفقتها وهي تعيش في مركز الايواء بعيداً عن اولادها واطفالها فهل يريدون تمزيق الاسرة وتفكيك العائلة بهذه الاساليب والوسائل ؟.

١٤. تجعل مسودة القانون الوسيلة الاولى للنظر في الخلافات العائلية هو الذهاب الى القضاء ، بينما الصحيح ان يتم تشكيل الية تبدأ بالاصلاح والتصالح من خلال اختيار حكم من الاهل والاقارب وتسري خطوات الاصلاح بمساعدة الدائرة المختصة المرتبطة بحقوق الانسان ولا يتم اللجوء الى القضاء الا في حالات الجرائم المنصوص عليها قانوناً وليس في كل خلاف وسوء تفاهم ولو كان بسيطاً نذهب الى القضاء لان ذلك سيفكك عرى الاسرة ويهدم استقرارها وسيحمل القضاء مشاكل ومهام كثيرة تربك اعماله على كثرتها.

١٥.تعتبر مسودة القانون قرار الحماية دليلاً مادياً امام المحكمة للإدانة وترتيب الاثار القانونية وهذا الموضوع يسهم في اثارة الفوضى الاجتماعية وتوتر العلاقات الاسرية ويجعل العائلة منجم قنابل تتكرر اهتزازات وتداعيات اضراره على طول الوقت .

١٦. يذكر القانون مصاديق لتعريف الجريمة منهاالاعتداء الفكري او النفسي .. و هذا التعريف بأطلاقه يمنع الاباء من تحصين الاولاد من الفكر المتطرف و المنحرف الذي يدمر المجتمع , فلو نهى الوالدان اولادهم من تبني فكر شاذ اومنحرف أويقود للتطرف والعنف فحسب اطلاق هذا التعريف يكون فعل الوالدين جريمة تدعو لفصل وعزل الاولاد في مركز إيواء بعيدا عن الوالدين وكذلك الحال مع سلوك الجنوح الاجرامي يكون ممنوعا من المحاسبة من قبل الاباء ايضا.

١٧. الاعتداء النفسي هل يسري و ينطبق على اجراء بسيط يتخذه الوالدان مثل العتب الشديد او التوبيخ مثلا لتقويم سلوك اولادهم عن فعل مناف للاداب العامة او يقود لصفة اخلاقية تمثل خطيئة (كالادمان على المخدرات , و مرافقة اصحاب السوء و المنحرفين و المتطرفين). ويكون القرار عندها فصل الاولاد عن بيت والديهم ونقلهم الى مركز إيواء !؟
هذه المواد التي تضمنها القانون تقود الى تفكيك الاسرة وضياع الاولاد وتعريضهم لمزالق الانحراف وفخاخ المجرمين .

 

١٨. يمنع القانون الاتصال بين المشكو منه و الضحية ولو بواسطة الاقارب لحل المشاكل معالجة الخلافات الاسرية و هذا يضيق فرص التصالح و معالجة المشاكل .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابراهيم الجليحاوي : لعن الله ارهابي داعش وكل من ساندهم ووقف معهم رحم الله شهدائنا الابرار ...
الموضوع :
مشعان الجبوري يكشف عن اسماء مرتكبي مجزرة قاعدة سبايكر بينهم ابن سبعاوي
مصطفى الهادي : كان يا ماكان في قديم العصر والزمان ، وسالف الدهر والأوان، عندما نخرج لزيارة الإمام الحسين عليه ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يكشف عن التعاقد مع شركة امريكية ادعت انها تعمل في مجال النفط والغاز واتضح تعمل في مجال التسليح ولها تعاون مع اسرائيل
ابو صادق : واخیرا طلع راس الجامعه العربيه امبارك للجميع اذا بقت على الجامعه العربيه هواى راح تتحرر غلسطين ...
الموضوع :
أول تعليق للجامعة العربية على قرار وقف إطلاق النار في غزة
ابو صادق : سلام عليكم بلله عليكم خبروني عن منظمة الجامعه العربيه أهي غافله ام نائمه ام ميته لم نكن ...
الموضوع :
استشهاد 3 صحفيين بقصف إسرائيلى على غزة ليرتفع العدد الى 136 صحفيا منذ بدء الحرب
ابو حسنين : في الدول المتقدمه الغربيه الاباحيه والحريه الجنسيه معروفه للجميع لاكن هنالك قانون شديد بحق المتحرش والمعتدي الجنسي ...
الموضوع :
وزير التعليم يعزل عميد كلية الحاسوب جامعة البصرة من الوظيفة
حسن الخفاجي : الحفيد يقول للجد سر على درب الحسين عليه السلام ممهداً للظهور الشريف وانا سأكمل المسير على نفس ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
عادل العنبكي : رضوان الله تعالى على روح عزيز العراق سماحة حجة الإسلام والمسلمين العلامة المجاهد عبد العزيز الحكيم قدس ...
الموضوع :
بالصور ... احياء الذكرى الخامسة عشرة لرحيل عزيز العراق
يوسف عبدالله : احسنتم وبارك الله فيكم. السلام عليك يا موسى الكاظم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
زينب حميد : اللهم صل على محمد وآل محمد وبحق محمد وآل محمد وبحق باب الحوائج موسى بن جعفر وبحق ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
دلير محمد فتاح/ميرزا : التجات الى ايران بداية عام ۱۹۸۲ وتمت بعدها مصادرة داري في قضاء جمجمال وتم بيع الاثاث بالمزاد ...
الموضوع :
تعويض العراقيين المتضررين من حروب وجرائم النظام البائد
فيسبوك