المقالات

علينا تقديم المعلومة لسلطتي التشريع والتنفيذللاستحقاقات الوظيفية والتقاعدية وإصلاحهما 2fL2

1018 10:28:00 2011-03-03

محمد صبيح البلادي

إذا أردنا بناء دولة القانون وتحقيق الدستور (2/ ب -2 )علينا تقديم المعلومة لسلطتي التشريع والتنفيذللاستحقاقات الوظيفية والتقاعدية وإصلاحهما

ما نود تقديمه الى السلطتين التشريعية والتنفيذية ؛ هو إيصال استحقاقات القوانين النافذة لتكون على دراية فيها ولاتتعارض إجراءاتها التنفيذية أو التشريعية مع مكتسبات المستفيد منها وضياعها أو تناقضها الدستوري.

في الواقع لدينا دراية لجميع القوانين وتعديلاتها منذ بداية العهد الوطني ولغاية ما قبل 9/4/2003 وما بعده ؛ ومنها مستعدون لتقديم جميع ما هو ضمن الاستحقاق من أجل تحقيق الحق والعدل والمساواة ؛ ويمكننا استعراض المباحث الاساسية حيث لايمكن طرح كافة المطلوب للرواتب بعجالة ؛ ونختصرها بالاتي :المبحث الاول الإستحقاقات القانونية وتعتبر حجة من حجج الاثبات ؛ وتجاوزات التعليمات عليها خلافا للدستور

المبحث الثاني الحقوق التقاعدية ومكتسباتها والتجاوز على تلك المكتسبات وعدم العمل وفق سياق الدستور

المبحث الثالث صندوق التقاعد والتجاوز على حقوقه الدستورية والتجاوز على الاسس التشريعية للميزانية

المبحث الرابع تعديل قانون التقاعد 27 / 2006 وهو ملغيٌ باساسه لمخالفاته الدستورية والاسس التشريعية

ونؤكد عرضنا هذا وما سيتبعه مقدم بالاولوية الى السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وبدون تبادل وجهات النظر بين المجتمع والسلطة وهو امرُ أكده الدستور في المادتين 20 و53 وقد جاءت ثمرتيهما أولا عند التواصل بتشريع قانون التقاعد 27/2006 قبل التعديل وشخصيا مع السيدين رئيس الوزراء السيد الجعفري ونائبه السيد الجلبي وإيصال كراس لهما قبل اسبوعين من التشريع وتم تثبيت المادة 19 - ولم تكن في أصل المسودة وهي سبب التأخير والاعتراض من قبل وزارة المالية وهيئة التقاعد والتمويه من قبلهما بعدم وجود ذكر للقدامى ونثبتها :المادة -19 : ثانيا . يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد تمّت قبل ذلك ولم يصرف له الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية بعد، مع مراعاة احكام الفصل الخامس من هذا القانون .

هذا وجاء بالتعديل لقانون التقاعد المادة -16- يلغى نص المادة ( 29) من القانون ويحل محله ماياتي :-ثالثا- تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد إلى التقاعد في أو بعد تاريخ نفاذه .اليس واضحا ما جاء بنصوص التشريع قبل وبعد التعديل ما يفيد الاستحقاق قبل نفاذهما وفق القوانين السابقة ؛

ولا إجتهاد بالنص

وهناك العديد من التشريعات القانونية ومضامين الدستور تؤكد الحقوق المكتسبة للمتقاعدين وفق القوانين النافذة

فما جاء بالدستور بالمادة 130 : تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تُلغ أو تعدل، وفقاً لاحكام هذا الدستور.

وتأكيد ما جاء في القضية المقدمة لمحكمة التمييز - الهيئة الموسعة بالقرار 115/ مدنية /2004 في 10/10/ 2004 - وبرئاسة السيد مدحة المحمود ولتصدر قرارها الاتي :إن الامر الصادر من سلطة الائتلاف المرقم -30 لسنة 2003 قد جاء لإصلاح رواتب موظيفي الدولة الذين هم في الخدمة الفعلية عند صدوره ولا علاقة له بالرواتب التقاعدية إذ لم يرد منه ما يعطل تلك القوانين ؛ وبالتالي فإن الامرين اعلاه غير متعارضين مع القرارات المشار اليها بل هما مكملان لها إذ هي تعد ( حقوقا مكتسبة للقضاة وأعضاء الادعاء العام ؛ وإن تلك القرارات لاتزال نافذة وهي ملزمة وواجبة التطبيق من قبل دائرة التقاعد والدوائر الاخرى ذات العلاقة حيث ان المميز /المعترض إحيل الى التقاعد لاكماله السن القانونية ، لذا فهو يستحق الراتب التقاعدي على اساس ما يتقاضاه شهريا وبتاريخ احالته على التقاعد وعليه قرر نقض القرار المميز وإعادة الاضبارة الى المجلس لإتباع ما تقدم وعلى أن يبقى القرار تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق .بتاريخ 26/ شعبان /1425 هجري الموافق 10/10 /2004 وماجاء بمجلة الحقائق القانونية بالعدد الحادي عشر لعام 2009 : بعنوان مخصصات :

العدد م166 / 2009 التاريخ 26 / 2 / 2009 القرار

لدى التدقيق والمداولة وجد عن الطعن واقع ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ومضمونه ان المميز تقاعد بتاريخ 30/7 / 2007 ؛ ونفاذ التشريع في 1/1/ 2008 ؛ فإنه يستحق ما يستحقه أقرانه في 31 /12/2007 أي : لاينفذ التشريع بالاثر الرجعي ؛ وهذا ما جاء وتقدم بيانه لقانون التقاعد 27 /2006 قبل وبعد التعديل .

وإذا نظرنا للقوانين وتشريعها يعزز ذلك ؛ وهنا اصبح عرض المبحث الثاني قبل المبحث الاول وسنستمر به .ما جاء بقانون الاثبات ومواده مادة 106 لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الباتة. علما ما جاء بقوانين التقاعد وموادها ما ياتي جاء بالمادتين من قانوني التقاعد 33 /966 و27 /2006 بمادتيهما 6 و20 ما يفيد تحقيق البتاة وجاء بالمادة 24 من قانون التقاعد 27/2006 والقرار 158 بعدم تقادم الحقوق التقاعدية مدى الحياة وغيرها من الحقوق المكتسبة والتي لايجوز التجاوز عليها كما وضحها الدكتور السنهوري ؛ ومنها تتحقق عليها حكم الدستور بالمادة 126 : ثانياًً :ـ لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناءاً على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام.ثالثاًً :ـ لا يجوز تعديل المواد الاخرى غير المنصوص عليها في البند "ثانياً" من هذه المادة، الا بعد موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام.رابعاً :ـ لا يجوز اجراء اي تعديل على مواد الدستور، من شأنه ان ينتقص من صلاحيات الاقاليم التي لا تكون داخلةً ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، الا بموافقة السلطة التشريعية في الاقليم المعني، وموافقة أغلبية سكانه باستفتاءٍ عام.خامساً :ـ أـ يُعدُ التعديل مصادقاً عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند "ثانياً" و"ثالثاً" من هذه المادة، في حالة عدم تصديقه. ب ـ يُعدُ التعديل نافذاً، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.وحكم المادة 129 ؛ تنشر القوانين في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها، ما لم يُنص على خلاف ذلك.وقد تم تعطيل قانون التقاعد 27/2006 خلافا لهذه المادة وتعطيل العمل منذ9/4/2003 بقوانين الخدمة خلافا للمادة 130 الدستورية ؛ والتمويه بعدم الاخذ للمتقاعدين بالقرار التميزي الرقم 115 في 10/10 /2004 خلافا لما جاء بقانون الاثبات بالمادة 105 للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا.

وخلافا القرار الرقم 166 وخلافا لهما ؛ تم العمل بالاثر الرجعي .

لو أردنا تعزيز الحقوق التقاعدية للمتقاعدين القدامى نحتاج لصفحات أخرىولكننا نختمها بتصريح هيئة التقاعد واع / افتتاحيات ومقالات واع / جريدة الصباح متابعات المتقاعدون حقوقهم بخير إعتراف هيئة التقاعد بالتجاوز على حقوق التقاعد الدستورية | 24-05-2010واع / افتتاحيات ومقالات الصحف العراقية والعربية / تقرير واع /بغداد / ح.ع 24/1/2009 تعددت المواضيع حول الافتتاحيات والمقالات في الصحف العراقية والعربية كان ابرزها في جريدة الصباح اما واع / افتتاحيات ومقالات) للكاتب احمد صادق نستهل الفقرة بجواب دائرة التقاعد؛ لاستفهام وزارة المالية على ماينشر بالصحف (نشرت بجريدة الصباح) متابعات المتقاعدون حقوقهم بخير كتابنا 979 في 13/8/2008اعلمتنا هيئة التقاعد الوطنية بخصوص الخبر الصحفي المنشور بصحيفتكم العدد 1462في 12/8/ 2008 تحت عنوان (مكاشفات على عتبة الباب المفتوح ... وزارة المالية) ما يلي:- ان القانون رقم 27 لسنة 2006 المعدل انقص من حقوق المتقاعدين المكتسبة نبين ما يلي:- 1- بموجب قانون التقاعد المدني الرقم 33لسنة 1966 كان الراتب التقاعدي يحتسب على اساس ناتج ضرب الراتب الوظيفي الاخير في الخدمة التقاعدية في عدد اشهر الخدمة مقسوما على نسبة (570) تم تعديل هذه النسبة اعتبارا من 1/7/1980 واصبح العدد المقسوم عليه (420) بموجب القرار 1113 لسنة 1980 واشترط القرار ان لايتجاوز الراتب التقاعدي 200 دينار (1) عدل بما لايتجاوز مبلغ 625 دينار (2) لعام 1993 من الراتب الوظيفي. (1) الوظيفي 250 دينار (2) الوظيفي 780 دينار 2- بموجب القرار 212 لسنة 2000 اصبح راتب المتقاعد الذي له خدمة 25 سنة فاكثر مبلغا قدره (اقل من 25 سنة مبلغ قدرؤه (5) الاف دينار. [ اعتمد للجداول مثل هذا الاساس وهو غير دستوري] 8)الاف دينار بموجب القرار رقم (22) لسنة (2008 _ الصحيح 2002) اصبح راتب المتقاعد الذي خدمته؛ تعليقنا: [يتضح مما وردة في الفقرة (1) اعلاه ان الراتب التقاعدي بموجب القانون السابق كان يحتسب على اساس المعادلة مقسوما على (420) والتي تعادل (35 سنة في 12 شهرا يساوي 420 شهرا مع عدم تجاوز الراتب اعلى (625 دينارا) أو 90% من الراتب الوظيفي] ثم حددت هذه الرواتب مرة اخرى وكما ورد في (2) اعلاه بمقدار (8 لاف) و(5 لاف ) وقد اخذ المشرع عند تشريعه قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 [بالحقوق المكتسبة بموجب قانون التقاعد رقم 33 لسنة 1966 الملغى ما قبل صدور القرار ين 212 و22لسنة 2000و2002 على التوالي اِعادة احتساب الراتب التقاعدي على اساس النسبة (420) أي 35سنة مع عدم تحديد الراتب بسقف مبلغ محدد كما كان معمولا به سابقا؛ والاكتفاء بتحديد الراتب التقاعدي بما لايتجاوز 80% من الراتب الوظيفي وكذلك ابقاء خدمتهم التقاعدية المحتسبة في ظل القانون السابق كمدة الحركات والاجازات المتراكمة وغيرها في حين انه بموجب القانون 27 لسنة 2006 لاتحتسب مدة الحركات والاجازات المتراكمة خدمة تقاعدية وبذلك فانه بموجب قانون التقاعد الموحد [احتفظ المتقاعدون السابقون بحقوقهم المكتسبة بموجب القوانين النافذة - يقصد بالمادة 19 / منه - ان لم تكن اكثر منها وكما ورد اعلاه ان (- اهم احكام الدستور عدم انقاص الحقوق المكتسبة) وانما زيادتها (ونعتقد) انه حصل ذلك وفقا لاحكام قانون التقاعد الموحد. راجين التفضل بالاطلاع والنشر، انتهى (هذا تأييد ضمني للحقوق وفقا للقوانين وتتطابق مع احكام الدستور) ؛ هذا ونؤكد حقوق المتقاعدين وفقا لعدم التقادم يستحقوا فروقاتهم منذ 9/4/2003 ولغاية الان بسبب خارج عن ارادتهم

المبحث الاول الإستحقاقات القانونية وتعتبر حجة من حجج الاثبات ؛ وتجاوزات التعليمات عليها خلافا للدستور

مادة 98 ثانيا - القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات.

وجاء بقانون الخدمة رقم 24/960 بالمادة 3 الفقرة 5 - مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً .

وجاء بالامر 30 - لسلطة الائتلاف تأكيد للمادة 3 الفقرة 5 اعلاه بعدم تنزيل الدرجة ونفاذ الامر بتاريخ نشره ؛ فلماذا تم بتعليمات السلم الوظيفي في 1/4/2004 وتم تنزيل من استحق وفق القوانين النافذة بالاثر الرجعي فأحكام القوانين النافذة وواجب العمل بها كما تقدم ؛ والاستحقاق القانوني يكون وفق الشهادة ومدة الخدمة :أ - يتم تعيين شهادة البكلوريوس بالدرجة السادسة ونهاية استحقاقه الدرجة الاولة - أ- بخدمة27 سنة واستحقاقه التقاعدي 100% من الراتب الوظيفي فمن حصل على آخر راتب وظيفي 240 دينارا تقاعده 240 ؛ وما تحقق بالتعليمات تم تنزيل درجة التعيين الى الدرجة السابعة ونهاية استحقاقه نهاية الدرجة الثالثة وراتبها آنذاك 552 الفا وخلافا للتعليمات وتميزا لاستحقاق المدير اصبح 5,5 مرة منه خلافا لاستحقاقه 1,3 بالقانون

هل يعقل حقوق المتقاعد بجدول غير دستوري يتحقق له راتب لخدمة بين 25و35 سنة تقاعد 350 الفا و450 الفا مقابل تشريع مخالف للاسس التشريعية ومنح تقاعد 1,350 مليون وأكثر لخدمة سنة واربع سنوات

وتواصلا مع السيد رئيس الوزراء تم اصدار القرار 310 في 15 / 3 /2009 بإلإعادة الحقوق التي نزلت بتعليمات السلم في 2004 ؛ وتم تمييع القرار وعدم تنفيذه إلا بعد سنة ولبم ينفذ لجميع كما يجب بل تم تنزيل لشهادة الاعدادية للدرجة الرابعة بدلا من استحقاقها الدرجة الاولى - ب - والمعهد للدرجة الثانية .

نؤكد ضرورة نشر مسودة اللوائح المقدمة ليطلع عليها المجتمع صاحب المصلحة ويشارك فيها كما جاء بالدستور بالمادتين 20 و53 والمشاركة تحقق افضل ما يكون من صيغ التشريع للمستفيد المواطن كما تحقق لإضافة المادة 19 بقانون التقاعد وتم القرار 310 في 15/3/2009 ؛ وبذلك مساهمة وتعزيز لروح التعاون والمسؤولية .

وهنا نؤكد اننا لايمكن إستعراض جميع الاسانيد القانونية والدستورية ؛ ولكن نود تثبيت بعض الامور ومنها :1- هناك تجاوز دستوري على الرواتب بحدود25 مادة وتجاوزعلى قوانين الاثبات والشورى ومحاكم التمييز2- عند إعادة النظر بسياسة الرواتب وتوافقها مع الاستحقاقات القانونية والدستورية ستتيح الفرص الكبيرة لتحقيق السكن والعمل للعاطلين والتنمية لتحقيق الخدمات والتوجه نحو قاعدة اقتصادية وتنمية بشرية .3- من الضروري التشريع لتحقيق مطالب المجتمع لحل ازمتي البطالة والسكن بتوجيه الأموال التي ستتحقق من الوفورات عند إعادة النظر بسياسة الرواتب ؛ أن توجه بشكل مدروس لإنشاء بنك الاجيال من هذه الاموال التي ستتحقق ؛ وتشريع سهم من واردات النفط لكل مواطن في هذا البنك من أجل التمويل السكني وللعاطلين عن العمل بتشريعات مدروسة تحقق من هذا المجال نقلة نوعية للانتاج واحلال الواردات والاخذ بتجارب كلٍ من كوريا وماليزيا والصين ومانتج عن تجربتهما ؛ ولنا بحث في ذلك وسبق ونشر ومنذ عام 2005 ولغاية الان .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
التعليقات
عصام حسون المعموري
2011-03-06
شكرا على هذا البحث الشيق واني اطلب منكم توضيح مدى دستورية نية النيسلطةالتنفيذية الاخيرة لتعديل السن القانوني الى 61 عام بدلا من 63 عام كجزء من الاصلاحات وحيث هذا التعديل سيلحق ضرر جسيم بالموظفين المشمولين به لان تقاعدهم المبكر سيحرمهم من مخصصاتهم وحقوقهم المكتسبة الاخرى وشكرا
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
فيسبوك